للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَطَوِيلِيٍّ، وَكَذَا فُعَيْلَةٌ بِالضَّمِّ كَجُهَنِيٍّ فِي جُهَيْنَةَ، وَعُرَنِيٍّ فِي عُرَيْنَةَ، وَهُمَا قَبِيلَتَانِ.

وَأَمَّا فُعَيْلٍ بِلَا هَاءٍ لَا تَغَيُّرَ كَحُنَيْفِيٍّ إلَى الْحُنَيْفِ، وَعَلَيْهِ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَأَنَا الشَّيْخُ الْحُنَيْفِيُّ، وَكَذَا مُقْبِلٌ بِالضَّمِّ كَهُذَيْلِيٍّ إلَى هُذَيْلٍ، وَفَعِيلٍ إذَا كَانَ مُعْتَلَّ اللَّامِ كَعَلَوِيٍّ، وَعَدَوِيٍّ إلَى عَلِيٍّ، وَعَدِيٍّ، وَكَذَا فُعَيْلٍ، وَفُعَيْلَةٍ مِنْ الْمُعْتَلِّ كَقُصَوِيٍّ، وَأُمَوِيٍّ إلَى قُصَيٍّ، وَأُمَيَّةَ، (وَمِنْ الْخَطَإِ الظَّاهِرِ) فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: اقْتِدَاءُ حَنِيفِيِّ الْمَذْهَبِ بِشَفْعَوِيِّ الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ حَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَالشَّافِعِيُّ الْمَذْهَبِ فِي النِّسْبَةِ إلَى شَافِعِيِّ الْمَوْلِدِ عَلَى حَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ.

[فَصْلٌ وَالْأَلِفُ الثَّالِثَةُ تُقْلَبُ وَاوًا]

(فَصْلٌ):

وَالْأَلِفُ الثَّالِثَةُ تُقْلَبُ، وَاوًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ كَرَحَوِيٍّ، وَعَصَوِيٍّ وَالرَّابِعَةُ الْمُنْقَلِبَةُ مِنْ حُرُوفِ أَصْلٍ تُقْلَبُ كَمَعْنَوِيٍّ، وَمَوْلَوِيٍّ وَفِي الرَّابِعَةِ الزَّائِدَةِ الْحَذْفُ، وَالْقَلْبُ كَحُبْلَى، وَحُبْلَوِيٍّ، وَدُنْيَا، وَدُنْيَوِيٍّ وَأَمَّا دُنْيَاوِيٌّ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ فَلِلْفَصْلِ بَيْنَ الْيَاءِ، وَالْوَاوِ، وَلَيْسَ فِيمَا وَرَاءَ الرَّابِعَةِ إلَّا الْحَذْفُ، وَالْأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ تَثْبُتُ، وَلَا تُقْلَبُ إلَّا لِلتَّأْنِيثِ كَحَمْرَاوِيٍّ، وَصَحْرَاوِيٍّ وَمِنْ التَّغْيِيرِ الشَّاذِّ: ثَقَفِيٌّ، وَقُرَشِيٌّ، وَمَنْبَجَابِيٌّ إلَى مَنْبِجٍ، وإسكندراني إلَى إسْكَنْدَرِيَّةَ، وَحَرُورِيٌّ إلَى حَرُورَاءَ وَبَحْرَانِيٌّ إلَى بَحْرِ الرُّومِ (وَأَمَّا الْبَحْرَانِيُّ) إلَى الْبَحْرَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ النُّونَ مُعْتَقَبَ الْإِعْرَابِ، وَمِمَّا غُيِّرَ لِلْفَرْقِ الدَّهْرِيِّ لِلْقَائِلِ بِقِدَمِ الدَّهْرِ، وَالدَّهْرِيُّ لِلْمُسِنِّ، وَقَدْ يُعَوَّضُ مِنْ إحْدَى يَاءَيْ النَّسَبِ الْأَلِفُ فَيُقَالُ: الْيَمَانِيُ بِالتَّخْفِيفِ، (وَمِنْهُ) الثَّمَانِيُ، وَالرُّبَاعِيُ.

[فَصْلٌ وَيُنْسَبُ إلَى الصَّدْرِ مِنْ الْمُرَكَّبِ]

(فَصْلٌ):

(وَيُنْسَبُ) إلَى الصَّدْرِ مِنْ الْمُرَكَّبِ فَيُقَالُ: حَضَرِيُّ مَوْتَ، وَمَعْدِيُّ كَرِبَ، وَكَذَا فِي نَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَاثْنَا عَشَرَ اسْمُ رَجُلٍ خَمْسِيٌّ، وَاثْنِيٌّ، وَثَنَوِيٌّ وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلْعَدَدِ فَلَا يَجُوزُ لِأَدَائِهِ إلَى اللَّبْسِ هَكَذَا نَصَّ سِيبَوَيْهِ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ، وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ أَجَازَ النِّسْبَةَ إلَيْهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ فِرَارًا عَنْ اللَّبْسِ فَقَالَ ثَوْبُ أَحَدِيَّ

<<  <   >  >>