للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَشْهُورُ وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ وَفِيهِ نَظَرٌ.

(س ح م): (الْأَسْحَمُ) الْأَسْوَدُ وَبِتَأْنِيثِهِ سُمِّيَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بْنِ سَحْمَاءَ فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ.

(س ح ن): (سَحْنُونٌ) بِنُونَيْنِ عَنْ ابْنِ مَاكُولَا قَالَ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ التَّنُوخِيُّ قَاضِي إفْرِيقِيَّةَ وَفَقِيهُهَا وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ.

[السِّينُ مَعَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ]

(س خ ب): (السَّخَابُ) وَالصَّخَابُ الصِّيَاحُ مِنْ السَّخَبِ وَالصَّخَبِ وَهُمَا اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ وَالْأَصْلُ السِّينُ.

(س خ ت): (فِي الْأَكْمَلِ) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ (سَخْتَانَ) مَنْ قَالَ إنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ الْقُرْآنِ لَمْ يَكْفُرْ لِتَأْوِيلِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحَّ عَلَى فَعْلَانَ بِفَتْحِ الْفَاءِ عَلَى لَفْظِ جَمْعِ سَخْتٍ وَهُوَ الصُّلْبُ بِالْفَارِسِيَّةِ كَذَا أُثْبِتَ فِي النَّفْيِ عَنْ الْمُسْتَغْفِرِيِّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي غَيْرِهِ.

(س خ خ): (السخ) فِي (غ و).

(س خ ر): (السُّخْرِيُّ) مِنْ السُّخْرَةِ وَهِيَ مَا يُتَسَخَّرُ أَيْ يُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ.

(س خ ب ر): (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ) أَبُو مَعْمَرٍ الرَّازِيّ هَكَذَا صَحَّ وَصَخْبَرَةُ، وَثَخْبَرَةُ خَطَأٌ.

(س خ ف): (رَجُلٌ) (سَخِيفٌ) وَفِيهِ سُخْفٌ وَهُوَ رِقَّةُ الْعَقْلِ مِنْ قَوْلِهِمْ ثَوْبٌ سَخِيفٌ إذَا كَانَ قَلِيلَ الْغَزْلِ وَقَدْ سَخُفَ سَخَافَةً وَسَخَّفَهُ نَسَبَهُ إلَى السُّخْفِ قِيَاسًا عَلَى جَهَّلْتُهُ وَفَسَّقْتُهُ وَسَرَّقْتُهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُنَزَّهًا عَنْ الصَّغَائِرِ الْمُسَخِّفَةِ كَمَا عَنْ الْكَبَائِرِ وَعَلَيْهِ مَا فِي الْمُخْتَصِرِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ يَفْعَلُ

الْأَفْعَالَ الْمُسَخِّفَةَ وَهَكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَتَصْحِيحِهِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ النَّصْرَوِيُّ فِي شَرْحِهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ وَمَنْ وَلَا مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا وَيُقَامِرُ وَلَا مَنْ يَفْعَلُ أَفْعَالَ السُّخْفِ يَعْنِي أَهْلَ السُّخْفِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ شَارِحٍ آخَرَ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ تَدُلُّ عَلَى قُصُورِ عَقْلِهِ

<<  <   >  >>