هَذَا أَيْضًا لِأَنَّهَا خِلَافُ التَّقَبُّضِ وَالْعُبُوسِ يُقَالُ تَطَلَّقَ وَجْهُهُ وَانْطَلَقَ (وَمِنْهُ قَوْلُهُ) وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُنْصِفَ الْخَصْمَيْنِ وَلَا يَنْطَلِقَ بِوَجْهِهِ إلَى أَحَدِهِمَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَنْطِقِ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ بِالْآخَرِ يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدَهُمَا بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَبِمَنْطِقٍ عَذْبٍ وَلَا يَفْعَلَ هَذَا بِصَاحِبِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الِانْطِلَاقِ الذَّهَابُ عَلَى مَعْنَى وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى أَحَدِهِمَا (وَأَمَّا الطَّلْقُ) بِالْفَتْحِ لِوَجَعِ الْوِلَادَةِ فَعَلَى التَّفَاؤُلِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ طُلِقَتْ بِضَمِّ الطَّاءِ فَهِيَ مَطْلُوقَةٌ (وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﵄) لَا وَلَوْ بِطَلْقَةٍ عَلَى لَفْظِ الْمَرَّةِ وَقَوْلُهَا لَتُطَلِّقَنِّي أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ بِنُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ مُدْغَمَةً فِي نُونِ الْعِمَادِ.
(ط ل ل): (طَلَلُ) السَّفِينَةِ جِلَالُهَا وَهُوَ غِطَاءٌ تُغَشَّى بِهِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ وَالْجَمْعُ أَطْلَالٌ (وَمِنْهُ) وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْأَطْلَالِ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ فِي سَفِينَةٍ (وَطُلَّ) دَمُ فُلَانٍ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذَا أُهْدِرَ (وَمِنْهُ) وَمِثْلُ دَمِهِ يُطَلُّ طلو (وَفِي الْحَدِيثِ) إنَّ لِلْقُرْآنِ (لَطَلَاوَةً) أَيْ بَهْجَةً وَحُسْنًا وَقَبُولًا فِي الْقُلُوبِ.
(ط ل ي): (وَطَلَيْتُهُ) بِالنُّورَةِ أَوْ غَيْرِهَا لَطَّخْتُهُ (وَاطَّلَيْتُ) عَلَى افْتَعَلْتُ بِتَرْكِ الْمَفْعُولِ إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ أَطَّلَى شُقَاقُ رِجْلِهِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ طَلَى (وَالطَّلْيَةُ) الْمَرَّةُ وَمِنْهَا أَسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُنَوِّرَهُ فِي الْحَمَّامِ عَشْرَ طَلَيَاتٍ (وَالطِّلَاءُ)
كُلُّ مَا يُطْلَى بِهِ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلَاءِ الْإِبِلِ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا خَثُرَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ طِلَاءٌ عَلَى التَّشْبِيهِ حَتَّى سُمِّيَ بِهِ الْمُثَلَّثُ.
[الطَّاءُ مَعَ الْمِيمِ]
(ط م ث): (طَمَثَ) الْمَرْأَةَ افْتَضَّهَا بِالتَّدْمِيَةِ أَيْ أَخَذَ بَكَارَتَهَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) تَمُوتُ بِجُمْعٍ لَمْ تَطْمِثْ أَيْ عَذْرَاءُ.
(ط م ر): (فِي الْحَدِيثِ) «رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (الطِّمْرُ) الثَّوْبُ الْخَلَقُ وَالْجَمْعُ أَطْمَارٌ وَيُقَالُ مَا وَبِهْتُ لَهُ وَمَا أَبَهْتُ لَهُ أَيْ مَا فَطِنَتْ لَهُ وَمَعْنَى لَا يُؤْبَهُ لَهُ لِذِلَّتِهِ وَلَا يُبَالَى بِهِ لِحَقَارَتِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ فِي دِينِهِ وَالْخُضُوعِ لِرَبِّهِ بِحَيْثُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute