للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ص م خ): (الصِّمَاخُ) خَرْقُ الْأُذُنِ.

(ص م د): (الصَّمْدُ) الْقَصْدُ مِنْ بَابِ طَلَبَ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ الْمِقْدَادِ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إلَى عُودٍ أَوْ عَمُودٍ إلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا» أَيْ لَا يُقَابِلُهُ مُسْتَوِيًا مُسْتَقِيمًا بَلْ كَانَ يَمِيلُ عَنْهُ (وَقَوْلُهُ صَمَدَ لِجُبَّةِ خَزٍّ) أَيْ قَصَدَ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا.

(ص م ر): (صَيْمَرَةٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّمُّ خَطَأٌ أَرْضُ مِهْرَجَان كُورَةٍ مِنْ كُوَرِ الْجِبَالِ وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّيْمَرِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ مِنْ فُقَهَاءِ خُرَاسَانَ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَكَذَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ مُصَنِّفُ مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ (وَالْجُبْنُ الصَّيْمَرِيُّ) مَعْرُوفٌ.

(ص م ع): (الْأَصْمَعُ) الصَّغِيرُ الْأُذُنَيْنِ وَالْمُؤَنَّثُ صَمْعَاءُ.

(ص م م): (الْأَصَمُّ) الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَالْمُؤَنَّثُ صَمَّاءُ (وَمِنْهَا) لِبْسَةُ الصَّمَّاءِ وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبِهِ فَيُجَلِّلَ جَسَدَهُ كُلَّهُ بِهِ وَلَا يَرْفَعَ جَانِبًا يُخْرِجَ مِنْهُ يَدَهُ (وَقِيلَ) أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إزَارٌ (وَعَنْ) أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ الِاضْطِبَاعُ وَعَنْ هِشَامٍ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ الِاضْطِبَاعِ فَأَرَانِيَ (الصَّمَّاءَ) فَقُلْتُ هَذِهِ الصَّمَّاءُ فَقَالَ إنَّمَا تَكُونُ الصَّمَّاءُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إزَارٌ وَهُوَ اشْتِمَالُ الْيَهُودِ وقَوْله تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أَيْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أَرَدْتُمْ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

وَهُوَ مَا يُسَدُّ بِهِ الْفُرْجَةُ كَصِمَامِ الْقَارُورَةِ لِسِدَادِهَا فَسُمِّيَ بِهِ الْفَرْجُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فِي مَوْضِعِ صِمَامٍ صمي: (فِي الْحَدِيثِ) «كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ» (الْإِصْمَاءُ) أَنْ يَرْمِيَهُ فَيَمُوتَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَرِيعًا وَالْإِنْمَاءُ أَنْ يَغِيبَ بَعْدَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ يَمُوتَ.

[الصَّادُ مَعَ النُّونِ]

(ص ن ج): (الصَّنْجُ) مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ مُدَوَّرًا يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الصُّنُوجُ وَالْكُوبَاتُ وَيُقَالُ

<<  <   >  >>