إقْرَارًا مِنْهُ بِالرِّقِّ وَاشْتِقَاقُ (الْفَتْوَى) مِنْ الْفَتَى لِأَنَّهُ جَوَابٌ فِي حَادِثَةٍ أَوْ إحْدَاث حُكْم أَوْ تَقْوِيَةٌ لِبَيَانِ مُشْكِلٍ (وَالْفَتِيُّ) مِنْ الدَّوَابِّ عَلَى فَعِيل الْحَدِيثُ السِّنّ وَهُوَ خِلَاف الْمُسِنّ وَالْجَمْعُ أَفْتَاءٌ وَالْأُنْثَى فَتِيَّةٌ (وَقَوْلُهُ) فِي الْغَنَم إنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مُسِنَّةٌ فَتِيَّةٌ وَمَا سِوَاهَا سِخَالٌ حُسِبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا هَكَذَا صَحَّ لِأَنَّ أَدْنَى الْأَسْنَانِ فِيهَا الْإِثْنَاءُ وَهُوَ حَالَة الْفَتَاءِ (وَقَوْلُ الْحَلْوَائِيِّ) الْفَتِيَّةُ الْمُسِنَّةُ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا حَوْلَانِ وَطَعَنَتْ فِي الثَّالِثَة تَفْسِيرُ الثَّنِيَّةِ بِعَيْنِهِ وَبِذَا عُرِفَ أَنَّ قِنْيَةً بِالْقَافِ وَالنُّون تَصْحِيفٌ.
[الْفَاء مَعَ الثَّاء]
(فَارِغٌ).
[الْفَاء مَعَ الْجِيم]
(ف ج أ): (فِي حَدِيثِ) ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي الرَّجُلِ تَفْجَأُهُ الْجِنَازَةُ يُقَالُ فَجِئَهُ وَفَاجَأَهُ إذَا أَتَاهُ فُجَاءَةً أَيْ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَوَقُّعٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ (وَبِهَا سُمِّيَ) مُصَدِّقُ بَنِي سُلَيْمٍ الْفُجَاءَةُ بْنُ عَبْدِ ياليل.
(ف ج ج): (فِي الْحَدِيثِ) «كَانَ ﵌ قَائِمًا فَتَفَاجَّ لِيَبُولَ حَتَّى أَلَنَّا لَهُ أَيْ فَرَّجَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ» وَهُوَ تَفَاعُل مِنْ الْفَجَجِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْفَحَجِ الْفَحَجِ وَالصَّوَابُ فِي أَلَنَا لَهُ أُلْنَا مِنْ آلَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِثْلُ قُلْنَا مِنْ قَالَ يَقُول إذَا أَشْفَقَ عَلَيْهِ وَعَطَفَ وَإِنَّمَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ عَلَى تَضْمِينِ مَعْنَى الرِّقَّةِ.
(ف ج ر): (الْفَجْرُ) الشَّقُّ وَالْفَتْحُ يُقَالُ فَجَرَ الْمَاءَ إذَا فَتَحَهُ (وَمَفَاجِرُ الدِّبَارِ) مَفَاتِحُ الْمَاءِ فِي الْكُرْدِ جَمْعُ الدَّبْرَة بِالسُّكُونِ وَهِيَ الْكُرْدَةُ (وَالْفَجْرُ) ضَوْءُ الصُّبْحِ لِأَنَّهُ انْصِدَاعُ ظُلْمَةٍ عَنْ نُورٍ وَلِهَذَا يُسَمَّى الصَّدِيعُ وَهُوَ فَجْرَانِ كَاذِبٌ وَهُوَ الْمُسْتَطِيل وَصَادِقٌ وَهُوَ الْمُسْتَطِيرُ هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْوَقْتُ (وَقَوْلُهُمْ) الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (وَمِنْهُ الْفُجُورُ) وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ كَأَنَّ الْفَاجِرَ يَفْتَحُ مَعْصِيَتَهُ وَيَتَّسِعُ فِيهَا، وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ أَيْ يَعْصِيك (وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ) عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيّ.
(ف ج و): (الْفَجْوَةُ) الْفُرْجَة وَالسَّعَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (وَمِنْهَا) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «إذَا صَلَّى أُحُدُكُمْ فَلَا يُصَلِّيَنَّ وَبَيْنَهُ وَبَيْن الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute