(وَالْفَتْقُ) الشَّقُّ وَالْخَرْقُ يَقُولُ شَدَدْتُ بِهَذِهِ الطَّعْنَةِ كَفِّي وَوَسَّعْتُ خَرْقَهَا حَتَّى يَرَى الْقَائِمُ مِنْ دُونِهَا أَيْ قُدَّامِهَا الشَّيْءَ الَّذِي وَرَاءَهَا أَيْ خَلْفَهَا (وَمَلَكَ الشَّيْءَ مِلْكًا) وَهُوَ مِلْكُهُ وَهِيَ أَمْلَاكُهُ قَالَ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ قَوِيَّةٌ فِي الْمَمْلُوكِ وَأَمْلَكْتُهُ الشَّيْءَ وَمَلَّكْتُهُ إيَّاهُ بِمَعْنًى وَمِنْهُ مُلِّكَتْ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا إذَا جُعِلَ أَمْرُ طَلَاقِهَا فِي يَدِهَا وَأُمْلِكَتْ وَالتَّشْدِيدُ أَكْثَرُ وَأَمْلَكَهُ خَطِيبَةً زَوَّجَهُ إيَّاهَا وَشَهِدْنَا فِي إمْلَاكِ فُلَانٍ وَمِلَاكِهِ أَيْ فِي نِكَاحِهِ وَتَزْوِيجِهِ (وَمِنْهُ) لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فِي عُرْسٍ وَلَا خِتَانٍ وَلَا مِلَاكٍ وَالْفَتْحُ لُغَةً عَنْ الْكِسَائِيّ وَفِي
الصِّحَاحِ جِئْنَا مِنْ إمْلَاكِ فُلَانٍ وَلَا تَقُلْ مِنْ مِلَاكِهِ وَيُقَالُ فُلَانٌ مَا تَمَالَكَ أَنْ قَالَ ذَاكَ وَمَا تَمَاسَكَ أَيْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْبِسَ نَفْسَهُ (وَمِنْهُ) هَذَا الْحَائِطُ لَا يَتَمَالَكُ وَلَا يَتَمَاسَكُ وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ فَلَمْ أَتَمَالَكْ نَفْسِي فَالصَّوَابُ لُغَةً فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ فَلَمْ أَلْبَثَ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا هَكَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَمَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ.
(م ل و): (الْمَلِيُّ) مِنْ النَّهَارِ السَّاعَةُ الطَّوِيلَةُ عَنْ الْغُورِيِّ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ الْمَلِيُّ الْمُتَّسَعُ يُقَالُ انْتَظَرْتُهُ (مَلِيًّا) مِنْ الدَّهْرِ أَيْ مُتَّسَعًا مِنْهُ قَالَ وَهُوَ صِفَةٌ اُسْتُعْمِلَتْ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ وَقِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] أَيْ دَهْرًا طَوِيلًا عَنْ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالتَّرْكِيبُ دَالٌّ عَلَى السَّعَةِ وَالطُّولِ وَمِنْهُ (الْمَلَا) الْمُتَّسَعُ مِنْ الْأَرْضِ وَالْجَمْعُ أَمْلَاءٌ وَيُقَالُ (أَمْلَيْتُ لِلْبَعِيرِ) فِي قَيْدِهِ وَسَّعْتُ لَهُ وَمِنْهُ ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الحج: ٤٤] أَيْ أَمْهَلْتُهُمْ وَعَنْ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ الْمَلَاوَةِ وَالْمُلْوَةِ وَهُمَا الْمُدَّةُ مِنْ الزَّمَانِ وَفِي أَوَّلِهِمَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ (وَتَمَلَّ حَبِيبَكَ) عِشْ مَعَهُ مَلَاوَةً (وَأَمَّا الْإِمْلَاءُ) عَلَى الْكَاتِبِ فَأَصْلُهُ إمْلَالٌ فَقُلِبَ.
[الْمِيمُ مَعَ النُّونِ]
(م ن ح): (الْمَنْحُ) أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ نَاقَةً أَوْ شَاةً يَشْرَبُ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إذَا ذَهَبَ دَرُّهَا هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ فِي كُلِّ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا مَنَحَ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ قَدْ مَنَحْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ فَهِيَ لَهُ (وَالْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ) النَّاقَةُ الْمَمْنُوحَةُ وَكَذَلِكَ الشَّاةُ ثُمَّ سُمِّيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute