للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذَا دَعَاهُ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ وَالْقَسَمُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّكَ فَافْعَلْ كَذَا وَإِنَّمَا عُدِّيَ بِعَلَى لِأَنَّهُ ضُمِّنَ مَعْنَى التَّحَكُّمِ (وَالْمَطَامِيرُ) جَمْعُ مَطْمُورَةٍ وَهِيَ حُفْرَةُ الطَّعَامِ (وَعَنْ) ابْنِ دُرَيْدٍ بَنَى فُلَانٌ مَطْمُورَةً إذَا بَنَى دَارًا فِي الْأَرْضِ أَوْ بَيْتًا وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ.

(ط م س): (الطَّمَاسَةُ) الْحَزْرُ عَنْ الْفَرَّاءِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَتَحْقِيقُهَا فِي الْمُعْرِبِ.

(ط م م): (طَمَّ) النَّهْرَ أَوْ الْبِئْرَ بِالتُّرَابِ مَلَأَهَا حَتَّى سَوَّاهُمَا بِالْأَرْضِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَانْطَمَّ النَّهْرُ فِي مُطَاوِعِهِ قِيَاسٌ.

(ط م ن): (الطُّمَأْنِينَةُ) السُّكُونُ اسْمٌ مِنْ اطْمَأَنَّ إذَا سَكَنَ فَهُوَ مُطْمَئِنٌّ وَالْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ الْمُنْخَفِضُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الطُّمَأْنِينَةِ (وَمِنْهُ) مَكَانٌ مُطْمَئِنٌّ.

[الطَّاءُ مَعَ النُّونِ]

(ط ن ج ر): (الطِّنْجِيرُ) بِالْكَسْرِ باتيلة.

(ط ن ن): (الطُّنُّ) بِالضَّمِّ الْحُزْمَةُ مِنْ الْقَصَبِ.

[الطَّاءُ مَعَ الْوَاوِ]

(ط وف): (نَهَى) عَنْ الْمُتَحَدِّثِينَ عَلَى (طَوْفِهِمَا) وَهُوَ الْغَائِطُ يُقَالُ طَافَ طَوْفًا إذَا أَحْدَثَ (قَوْله تَعَالَى) ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] الطَّوْلُ الْفَضْلُ يُقَالُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ طَوْلٌ أَيْ زِيَادَةٌ وَفَضْلٌ (وَمِنْهُ) الطُّولُ فِي الْجِسْمِ لِأَنَّهُ

زِيَادَةٌ فِيهِ كَمَا أَنَّ الْقِصَرَ قُصُورٌ فِيهِ وَنُقْصَانٌ وَالْمَعْنَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَادَةً فِي الْحَالِ وَسَعَةً يَبْلُغُ بِهَا نِكَاحَ الْحُرَّةِ فَلْيَنْكِحْ أَمَةً وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِ الزَّجَّاجِ إنَّ الطَّوْلَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ وَقَدْ قِيلَ هُوَ الْغِنَى وَفُسِّرَ بِغِنَى الْمَالِ فَيَصِيرُ إلَى الْأَوَّلِ وَتَكُونُ الْحُرَّةُ تَحْتَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمَحَلُّ أَنْ يَنْكِحَ النَّصْبُ أَوْ الْجَرُّ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ أَوْ إضْمَارِهِ وَهُوَ عَلَى أَوْ إلَى وَنَظِيرُهُ ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] وَالْإِضْمَارُ قَوْلُ الْخَلِيلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكِسَائِيُّ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ إذَا وَجَدَ الطَّوْلَ إلَى الْحُرَّةِ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ فَعَدَّاهُ بِإِلَى وَكَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةِ إلَّا مَنْ لَا يَجِدُ

<<  <   >  >>