نَجْدَةً وَرَجُلٌ مَنْجُودٌ مَكْرُوبٌ وَالرِّسْلُ السُّهُولَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَى رِسْلِكَ أَيْ عَلَى هَيْنَتِكَ أَرَادَ إلَّا مَنْ أَعْطَى عَلَى
كُرْهِ النَّفْسِ وَمَشَقَّتِهَا وَعَلَى طِيبٍ مِنْهَا وَسُهُولَةٍ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو الْمَرَّارُ
لَهُمْ إبِلٌ لَا مِنْ دِيَاتٍ وَلَمْ تَكُنْ … مُهُورًا وَلَا مِنْ مَكْسَبٍ غَيْرِ طَائِلِ
مُخَيَّسَةٌ فِي كُلِّ رِسْلٍ وَنَجْدَةٍ … وَقَدْ عُرِفَتْ أَلْوَانُهَا فِي الْمَعَاقِلِ
وَفَسَّرَ الرِّسْلَ بِالْخِصْبِ وَالنَّجْدَةَ بِالشِّدَّةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ التَّفْسِيرَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ وَنَجْدَتُهَا عُسْرُهَا وَرِسْلُهَا يُسْرُهَا» (وَالْإِفْقَازُ) الْإِعَارَةُ لِلرُّكُوبِ وَإِطْرَاقُ الْفَحْلِ إعَارَتُهُ لِيَطْرُقَ إبِلَهُ أَيْ لِيَنْزُوَ عَلَيْهَا وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لِلسُّؤَالِ وَلَا يَسْأَلُ وَالتَّنْجِيدُ التَّزْيِينُ وَيُقَالُ نَجَّدْتُ الْبَيْتَ إذَا بَسَطْتُهُ بِثِيَابٍ مُوَشَّاةٍ (وَنُجُودُ الْبَيْتِ) سُتُورُهُ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى حِيطَانِهِ يُزَيَّنُ بِهَا (وَالنَّاجُودُ) مِنْ أَوَانِي الْخَمْرِ.
(ن ج ذ): (النَّوَاجِذُ) أَضْرَاسُ الْحُلُمِ الْوَاحِدُ نَاجِذٌ.
(ن ج ر): (النَّجْرُ) مَصْدَرُ نَجَرَ الْخَشَبَةَ إذَا نَحَتَهَا مِنْ بَابِ طَلَبَ (وَبِتَصْغِيرِهِ) سُمِّيَ أَحَدُ حُصُونِ حَضْرَمَوْتَ وَمِنْهُ (يَوْمُ النُّجَيْرِ) مِنْ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ لِزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ (وَنَجْرَانُ) بِلَادٌ وَأَهْلُهَا نَصَارَى.
(ن ج ز): (أَنْجَزَ) الْوَعْدَ إنْجَازًا وَفَى بِهِ (نَجَزَ الْوَعْدُ وَهُوَ نَاجِزٌ) إذَا حَصَلَ وَتَمَّ (وَمِنْهُ) بِعْتُهُ نَاجِزًا بِنَاجِزٍ أَيْ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يُبَاعُ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ أَيْ نَسِيئَةٌ بِنَقْدٍ (وَاسْتَنْجَزَ الْوَعْدَ) وَتَنَجَّزَهُ طَلَبَ إنْجَازَهُ (وَمِنْهُ) تَنَجَّزَ الْبَرَاءَةَ وَهُوَ طَلَبُهَا وَأَخْذُهَا (وَالْمُنَاجَزَةُ) فِي الْحَرْبِ الْمُبَارَزَةُ وَالْمُقَاتَلَةُ (وَمِنْهُ) فَإِنْ نُنَاجِزْهُمْ لَمْ تُطِقْهُمْ نَجَسًا فِي ق ل.
(ن ج ش): (النَّجَشُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَنْ تَسْتَامَ السِّلْعَةَ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَنْتَ لَا تُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَرَاكَ الْآخَرُ فَيَقَعَ فِيهِ وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» وَرُوِيَ بِالسُّكُونِ «وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute