للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته.

قطعية الإجماع:

مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي١، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله٢.

وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي٣.

والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين:

الأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس.

الأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا.


١ انظر الرسالة للشافعي ص٣٢٢ والعدة لأبي يعلى ٤/١٠٥٨ وإحكام الفصول للباجي ص٤٣٥ والبرهان للجويني ١/١٢٠ والمستصفى للغزالي ٢/٢٩٨-٣٣١ والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/٧٢-٧٦،٨٨ والإبهاج لابن السبكي٢/٤٠٦ والبحر المحيط٤/٤٤٣ والموافقات للشاطبي ١/٤١-٤٢ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٧ وشرح الكوكب المنير ٢/٢١٤-٢١٥ وانظر أصول السرخسي ١/٢٩٥ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٢٥١ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٨.
٢ انظر ص (١٢) .
٣ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق٥-ب.

<<  <   >  >>