وفي استعمال العلماء عبارات أخرى مرادفة لعبارة (الثبوت) تطلق عند الكلام على هذه الجهة مثل (السند) . انظر الإحكام للآمدي١/٢٣٨ ومجموع الفتاوى لابن تيمية٢٠/٢٥٧-٢٥٩ ودرء تعارض العقل والنقل١/٧ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٠٩،٢٨٢. وورد (المتن) في كلام بعضهم في التعبير عن جهة الثبوت، انظر المحصول٤/٤٢٨ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٠ والإبهاج لابن السبكي٢/١٨٧، ٢٧٦. لكن ورد (المتن) عند الآمدي للتعبير عن الجهة المقابلة وهي جهة الدلالة، انظر الإحكام١/٢٣٨ وانظر الغياثى/٦٠. وهو الأظهر أعني أن يكون (السند) للثبوت و (المتن) للدلالة، لأن الدليل يثبت بالنظر إلى سنده وفهمُ الدلالة منه بالنظر إلى متنه. والله أعلم. ومما ورد للتعبير عن جهة الثبوت أيضا لفظ (الورود) انظر إحكام الفصول للباجي ص٢٦٤ والوصول لابن برهان١/٢٦١، ٢٦٤. واخترت لفظ (الثبوت) لأنه أكثر ما وقفت عليه في استعمال العلماء رحمهم الله لا سيما الحنفية، فلا يكاد يوجد عندهم عبارة أخرى في تسمية هذه الجهة غير لفظ (الثبوت) .