للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: جهة الدلالة١

كما أن في الدليل تفاوتا من جهة الثبوت ففيه تفاوت من جهة الدلالة، فقد يكون الدليل بحيث يقطع بأنه متناول لحكم معين وأن ذلك الحكم مراد بالدليل قطعا٢، وتلك قطعية الدليل من جهة الدلالة.

وأظهر ما يكون ذلك في الأدلة اللفظية (كالكتاب والسنة) ، لأن فهم المراد منها قد يعتمد على فهم اللغة التي وقع بها التخاطب٣، والألفاظ متفاوتة في دلالتها: فقد يكون اللفظ نصا في معنى واحد وقد يكون دالا على معنيين بالسواء وقد يكون ظاهرا راجحا في معنى مع احتماله لمعنى آخر مرجوح، وكل ذلك موجب لاختلاف قوة دلالة الدليل على الحكم.


١ الدلالة: فهم أمر من أمر، أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فُهم بالفعل أو لم يفهم، وتنقسم أقساما كثيرة. انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي١/١٢، وانظر التعريفات للجرجاني ص١٠٤-١٠٥.
والمراد هنا دلالة اللفظ في الأدلة الشرعية، وقد سبق قريبا عند الكلام على جهة الثبوت ذِكر ألفاظ أخرى يطلقها العلماء للتعبير عن جهة الدلالة، راجع ص (١) .
٢ انظر المستصفى١/٣٩٩-٣٤٠ ومجموع فتاوى ابن تيمية٢٠/٢٥٧-٢٥٨.
٣ وقد يعتمد في معرفة الدلالة من الدليل على النقل أيضا، وذلك من خواص الأدلة الشرعية فهي كما نقلت ألفاظها نقلت أيضا معانيها والمراد منها، وهذا من أعظم أسباب دفع الاحتمالات الواردة لغة على الدليل اللفظي. انظر الصواعق المرسلة لابن القيم٢/٤٣٢ فما بعدها.

<<  <   >  >>