تلف من المال شيء بخسارة أو نحوها ثم فسخ المضارب هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال أم لا "الجواب" ذكر في القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله انه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى ينض رأس المال ويعلم به ربه لئلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح وأما المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال الربح ولا يسقط به حق العامل قال: وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع ولهذا قلنا إن ضارب الآخر من علم الأول وكان عليه في ذلك ضرر رد حقه من الربح في شركة الأول انتهى أقول مراده بقوله: حتى ينض رأس المال يعني به إذا لم ينقص أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تنضيض ما بقي في يده من رأس المال لان المضاربة عقد جائز ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد منه ولا تفريط والله أعلم.
"المسألة السابعة" هل يلزم صاحب الأصل إذا أكرى أرضه أو شجرة عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو أجراء نهر ونحوه أم لا.
"فالجواب" لم أقف في هذه المسئلة للعلماء رحمهم الله تعالى على نص والله أعلم.
"المسألة الثامنة" ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار من آخذة ثم باعه على آخر الخ.
"فالجواب" ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار الأصليون فذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: إنهم يملكونه بالقهر وهو المذهب عنده.
وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكون يعنى ولو حازوه إلى دراهم قال في الإنصاف وهي رواية عن أحمد اختارها الآجري وأبو الخطاب في تعليقه وابن شهاب وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكر ته قال في النظم لا يملكونها في الأظهر وذكر ابن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين: