للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحح فيها عدم الملك وصححه في نهاية ابن رزين ونظمها انتهى.

قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر لحديث ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يملك بها كالغصب ولأن من لا يملك رقبة غيره لا يملك ماله به أي بالقهر كالمسلم مع المسلم ووجه الأول أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دراهم وهو قول مالك. وذكر القاضي أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم وهو قول أبي حنيفة وحكي عن أحمد في ذلك روايتان قال ابن رجب ونص أحمد أنهم لا يملكونها إلا بالحيازة إلى دراهم فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالعقار ونحوه لأن دار الإسلام ليست لهم دارا وإن دخلوها لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك قال: والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى.

قلت قد صرح في كتاب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها أن القيد المشار إليه هو إسلام أخذها ونصه: ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكا ولم يرده إلى الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص أحمد رحمهم الله وهو قول جماهير أصحاب أحمد بناء على أن الإسلام والعهد أقرا ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحقها قال في الاختيارات: قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام قال ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم كالغضب ولأنه لو أخذه منهم المسلم أخذا لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما اتفق الناس عليه فيما نعلمه,

<<  <   >  >>