ولو كان قد ملكوه لملكه الغاتم منهم ولم يرد إلى ملكه انتهى واختار أن الكافر بملكه بالإسلام عليه.
أقول تأمل ما ذكره شيخ الإسلام من حجة الشافعي وموافقيه على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين فلو كان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء أو بالحيازة إلى داره لم يرد النبي على ابن عمر عبده وفرسه التي كان أخذها العدو لما ظهر عليهم المسلمون فلو لم يكن باقيا على ملك ابن عمر لم يرد إليه وليس لتخصيصه بذلك دون شائر الغانمين معنى غير ذلك وعمل بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده والأحاديث في ذلك مشهورة في كتب الأحكام وغيرها قال البخاري رحمه الله: في صحيحه "باب إذا غنم المسلمون مال مسلم ثم وجده المسلم" قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ثم ساقه بسنده متصلا. وما استدل به القائلون بأنهم يملكونها بالقهر من أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم فهذا قياس مع الفارق لا يصح دليلا لو لم يكن في مقابلة الأحاديث فكيف والأحاديث تمنعه؟ ولو لم يكن مع الشافعي وأبي الخطاب وابن عقيل فيما صححه من الروايتين ومن وافقهم كابن المنذر إلا حديث مسلم: إن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها فقال: "بئس ما جازيتها لا نذر في معصية الله" وفي رواية "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم" هذا هو الحديث المشار إليه فيما تقدم. وقد عرفت من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم ولو أسلم عليه وعزاه إلى الشافعي