وأبي الخطاب وذكر ما يدل لهذا القول وأنا اذكر ما يدل لذلك أيضا وإن لم يذكره شيخ الإسلام وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما أن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال "بينتك؟ " قال ليس لي بينة قال: "يمينه" قال إذا يذهب بها؟ قال:"ليس لك إلا ذلك" الحديث.
وأما حكم ما أخذه المسلمون منهم مما قد أخذوه من مال المسلم فالجمهور من العلماء يقولون إذا علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء قال في الشرح في قول عامة أهل العلم منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وحجتهم ما تقدم من قصة ابن عمر قال في الشرح: وكذلك إذا علم الإمام بمال مسلم قبل قسمه فقسم وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم فأما إن أدركه بعد القسم ففيه روايتان "إحداهما" يكون صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه وكذلك إن بيع ثم قسم بثمنه فهو أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك لئلا يفضي على حرمان آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري يعني من الغنيمة وحقهما ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال في غير ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع "والرواية الثانية" أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره وهو قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث وقال الشافعي وابن المنذر يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحقه بغير شيء كما قبل القسمة ويعطي من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به بغير شيء. وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث