للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالثمن على بائعه ويرجع عليه بقيمة الحصان أو قيمة نصفه الذي يستحقه صاحبه لكونه غره وإن كانت مكسوبة من التتر أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يعرف صاحبهما لم يحرم على مهدي الحصان عوض هديته والله أعلم.

وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بأن هذا المنهوب يرد إلى صاحبه أو قيمته إن تصرف فيه ويرجع المشتري بالثمن على البائع وإنه إن لم يعرف صاحب ما أخذ من التتر والعرب لم يحرم عليه عوضه. فمفهومه أنه إن عرف صاحبه فعوضه حرام على من اعتاص عنه لكونه ظهر مستحقا لمسلم معصوم وهذا أيضا يفيده ما تقدم من قوله: فيمن اشترى مال مسلم من التتر لا يملكون مال المسلم بالاستيلاء والحيازة. ومن المعلوم أن التتر من أعظم الناس كفروا لما جمعوه من المكفرات في الاعتقادات والأعمال ومع ذلك قال شيخ الإسلام ويرد ما أخذوه لصاحبه المسلم من غير أن يدفع إلى مشتريه منهم شيئا كما يفيده الجواب الثاني ولم يقل فيه إنه لا يحرم على من اعتاض عن الحصان شيئا إلا بقيد عدم معرفة صاحبه بناء على أصله في الأموال التي جهلت أربابها ولذلك قال في المكوس إذا اقطعها الإمام الجند هي حلال لهم إذا جهل مستحقها. وبذا يظهر الجواب عن المسألة "التاسعة" وهو أن ما وقع في هذه السنين من النهب والظلم يرد ما وجد منه إلى مالكه من غير أخذ ثمن ولا قيمة. وحكم يد المشتري منهم حكم إلا يدي المترتبة على يد الغاصب لما تقرر من أن الخلاف إنما جرى في الحق الكافر الأصلي وأما المرتد ونحوه فالقول بأنه لا يملك مال المسلم مسألة وفاق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الفتاوى المصرية مايفهم به الفرق بين الكافر الحربي والمرتد فقال: وإذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والتتر وامتثال هؤلاء الطوائف ممن نطق بالشهادة ولا يلتزم شعائر الإسلام. وأما الحربي فإذا نطق بها كف عنه

<<  <   >  >>