وقال أيضا ويجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأموالهم باتفاق المسلمين ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله انتهى. فيعلم مما تقرر أن الأموال المنهوبة في هذه السنن غصوب يجري فيها حكم الغصب وما يترتب عليه.
وبهذا أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن شيخنا الإمام محمد رحمهم الله. وافتى به الشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن وما ظننت أن أحدا له أدنى ممارسة في العلم يخالف ذلك والله أعلم.
"المسئلة العاشرة" قال السائل وجدت نقلا عن الاقناع وشرحه إذا ذبح السارق المسلم أو الكتابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمغصوب انتهى قال السائل وهل هذا إلا مغصوب ويعارضه حديث عاصم بن كليب عن أبيه الخ.
"الجواب" لا معارضة إذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا كل منها لا يدل على إنها ميتة من وجوه "منها" إنها ليست ملكا لهم ولا لمن ذبحها فهي وإن حرمت عليهم فلا تحرم على مالكها ولا من أذن له مالكها في إلا كل منها ويتحمل أنه ترك الأكل منها تنزها ويدل على حلها بهذه الذكاة قوله: "أطعميه الأسارى" وهو لا يطعمهم ميتة وقوله: كالمغصوب راجع لقوله: حل لا لقوله: ميتة شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل لا في الحرمة والله أعلم
"المسئلة الحادية عشرة" إذا كان لإنسان على آخر دين من طعام أو نحوه فأشفق في الوفاء فطلب غريمه أن يعطيه الثمرة عن ماله في ذمته فهل يجوز ذلك أم لا؟.
"فالجواب وبالله التوفيق" قال البخاري رحمه الله: في صحيحه "باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز" زاد رواية كريمة تمرا بتمر أو غيره وساق حديث جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى الحديث وبه.