للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ت٩٠٢هـ قال رحمه الله: "الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن عدم اطراد حكم كلي. بل ذلك دائر مع الترجيح: فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد ذوات الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين له ذلك"١ اهـ.

وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح:

فمنهم من يرجح الوصل والرفع.

ومنهم من يرجح الإرسال والوقف.

ومنهم من يرجح رواية الأكثر.

ومنهم من يرجح رواية الأحفظ.

قال الحافظ معلقاً على كلام العلائي السابق: "هذا العمل الذي حكاه٢ عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه ترجيح.

وأما ما لايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة٣"٤ اهـ.

وقال السخاوي بعد ذكره لاختلافهم في تقديم الوصل أو الإرسال أو الأكثر أو الأحفظ: "والظاهر أن محل الأقوال ٥ فيما لم يظهر فيه ترجيح كما


١ فتح المغيث (١/٢٠٣) .
٢ من أنهم لايحكمون بحكم كلي.
٣ أي تعارض الوصل والإرسال.
٤ النكت (٢/٦٠٥) .
٥ وفي نسخة (الخلاف) ذكره المحقق.

<<  <   >  >>