للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه ١.

قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"٢ اهـ.

٣- الحكم بتعارضهما:

لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.

وإليه ذهب أئمة الحديث.

قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" ٣ اهـ.

مثاله:

ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يجنب" ٤.


١ المقنع (١/٢٠٨) لابن الملقن. وفتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (١/٣٤٣) للصنعاني.
٢ التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) . وانظر بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي.
٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) .وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (٢/٦٥) .
٤ أخرجه أبو داود في السنن (١/٥٥ رقم ٨٦) والنسائي في السنن (١/١٨٩ رقم ٣٢٤) وابن خزيمة في الصحيح (١/٤٨ رقم ٩١) من طرق عن سماك عنه به.

<<  <   >  >>