للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث كان القول فيهم للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن؛ لأن ذي اليدين لما انفرد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية القوم. وفيهم مثل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى وافقوا ذا اليدين رضي الله عنه.

ويترجح هذا أيضاً من جهة المعنى، بأن مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن. وعند الاختلاف فيما هو مقتضٍ لصحة الحديث أو لتعليله، يرجع إلى قول الأكثر عدداً؛ لبعدهم عن الغلط والسهو. وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان.

فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناً.

وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث"١ اهـ.

٥- الحكم بالتساوي:

قال السخاوي: "وفي المسألة قول خامس وهوالتساوي قاله السبكي"٢اهـ.

٦- الحكم بالتعارض:

قال السخاوي: "زعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض"٣ اهـ.

مثاله: ما رواه ليث بن أبي سليم ٤ عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال:


١ نظم الفرائد (٢٠١) . وانظر العلل (١/٤٢) لابن أبي حاتم والعلل (١/١٩٤- عبد الله) للإمام أحمد والسنن الكبرى (٧/١٦٠) للبيهقي.
٢ فتح المغيث (١/٢٠٢) . وانظر فتح الباقي (١/١٧٨) للأنصاري.
٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) . وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى والنكت (٢/٦٦) للزركشي.
٤ [صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك] التقريب (٨١٧رقم٥٧٢١) .

<<  <   >  >>