للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراوي (عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب) ؛ لما لعله توهمه شكاً فيه وليس مثل هذا الشك يوهن الخبر ولا يضعف به الأثر؛ لأنه حكاه عن أحد الرجلين. وكل منهما ثقة مأمون وبالعلم مشهور وإنما كان الشك فيه أن يقول عن أبي الزعراء أو عن غيره، كان الوهن يدخله؛ إذ لا يعلم الغير من هو. فأما إذا صرح الراوي وافصح بالنا قلين أنه عن أحدهما فليس هذا بموضع ارتياب. تفهموا رحمكم الله"١ اهـ.

وقال الخطيب: "إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلاً؛ فإن الحديث ثابت والاحتجاج به جائز؛ لأنه قد عينهما وتحقيق سماع ذلك من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة" ٢ اهـ.

ومن ذلك حديث رواه ابن عيينة واضطرب فيه هل هو من مسند عبد الله ابن عمر بن الخطاب أم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.

قال الحافظ: "ليس في التعليل بذلك كبير تأثير. والله أعلم" ٣ اهـ.

[ولو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً فهذا أشد وهناً مما لو أبهمه؛ لأن المبهم يحتمل العدالة أو الجرح والضعيف ثابت الجرح. وهو أسوأ حالاً ممن احتمل الجرح وغيره] ٤.

مثاله:

ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن


١ أخرجه الخطيب في الكفاية (٣٧٦) .
٢ الكفاية (٣٧٥) .
٣ هدي الساري (٣٨٢) .
٤ انظر الكفاية (٣٧٦- ٣٧٧) للخطيب.

<<  <   >  >>