للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ودليل هذه القاعدة أن التعريف عند البلاغيين يؤتى به لإفادة اللفظ تمام المعنى، قال الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح:" وأما تعريفه - يعني المسند إليه- فلتكون الفائدة أتم" (١) . وقال شارح الجوهر المكنون- الشيخ أحمد الدمنهوري-:" والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتم فائدة"، قال محشيه:" فإن كلا من فائدة ولازمها كلما ازداد متعلقه معرفة زاد غرابة وأتمية، فإذا قلنا: ثوب لبيس اشترى في السوق لم يكن كقولنا: ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر اشتراه فلان من فلان بألف دينار في مكان كذا وكذا، والأصل في التعيين الموجب لا زدياد الفائدة المعارف لأنها تفيد التعيين بالوضع" (٢) .

إذا تقرر هذا، فلفظ الكفر المعرف بـ:"ال"، يفيد حصول كمال الكفر وغايته وتمامه، وهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، فتأمل.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -:" ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" وبين كفر منكر في الإثبات" (٣) .

فاشدد على هذه القواعد، بالأيدي والنواجذ، والله الموفق.

الفصل الثاني: ... قاعدة تكفير المعين وموانع التكفير

قلت في النظم:

وينبغي الإمعان في التحذير

من عدم التفريق في التكفير

ما بين تكفير بلا تقييد

وحكم من عين بالتحديد

لابد فيه من ثبوت قاطع

للشرط، وانتفاء كل مانع

الشرح:


(١) - الإيضاح (ضمن شروح التلخيص) : ١/٢٨٧.
(٢) - حلية اللب المصون (مع حاشية المنياوي) : ٥٥.
(٣) - اقتضاء الصراط المستقيم: ٧٠.

<<  <   >  >>