للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لما كانت الفائدة من إقامة الحجة هي رفع الجهل عن المعين، وإبلاغه الخطاب الشرعي الذي يكفر مخالفه، وجب أن يتوفر فيها من الشروط ما تكون به قاطعة لكل شبهة، ودافعة لكل احتمال وهذا أمر يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك، لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:" إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لايفهم الخطاب، ولم يحضر ترجمان يترجم له" (١) .

والضابط في هذا الباب هو بلوغ الحجة للمكلف على وجه يمكنه به فهمها (٢) . وذلك بأن تكون بلغته، اقتضى ذلك ترجمة معاني القرآن والحديث، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه، وكما أمر بذلك الرسول ولا يكون تبليغ رسالة إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم، فيترجم لهم بحسب الإمكان. والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني، فيكون ذلك من تمام الترجمة" (٣) .


(١) - طريق الهجرتين: ٦١١-٦١٢.
(٢) - انظر "الجامع في طلب العلم الشريف": ١/٣٨٦.
(٣) - مجموع الفتاوى: ٤/١١٦-١١٧.

<<  <   >  >>