ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا؛ لأنه إذا صام بالعدد فلا بد أن يكون ثلاثين يومًا، ويجوز له أن يفرق هذه الأيام.
سؤال: يعني هو مخير بين هذه وتلك؟
الجواب: مخير بين هذه وتلك أن يصوم شهرًا هلاليًّا وحينئذ يتقيد بالشهر، ويجوز له أن يصوم بالعدد، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا، سواء كانت متفرقة أو متتالية.
***
سؤال: نذرت نذرًا أن أصوم عشرة أيام من شهر محرم، ولم أستطع أن أصوم من شهر محرم بسبب الدراسة، فهل أصوم في غير محرم، أي بعد انتهاء الدراسة، وفعلًا صمت في غير شهر محرم، فهل يجزئ ذلك أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر، ويكون عليك حينئذ كفارة يمين؛ لأن النذر فات محله، أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين، يعني من أي سنة، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة، فصومي من شهر محرم من سنة أخرى، وأظن أن هذا احتمالاًَ بعيدًا، ولكن هذا السؤال يحتمل هذا.
أما ما ذكرت من أنك قضيت بعد مضي الأيام، فلا يتوجه عندي القضاء في هذا، وإنما عليك كفارة يمين بفوات المحل.