للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: لكنه يسأل هل يكفي صيامه خمسة أيام عن مجرد عودته إليه، أم يلزمه كما حدد عن كل سيجارة خمسة أيام؟

الجواب: لا، النذر هذا يجري مجرى اليمين؛ لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يجري مجرى اليمين، يكون فيه كفارة يمين، وقد كفر.

وقال: كلما شرب يصوم خمسة أيام، فمعناه: أن النذر باق لم ينحل، وأنه كلما شرب سيجارة يلزمه صيام خمسة أيام، فهو باق لم ينحل، فعليه أن يترك الدخان، حتى ولو لم ينذر، فكيف وقد نذر، ولو فعله وجب عليه صيام خمسة أيام، كلما فعل وجب عليه صيام خمسة أيام عن كل مرة؛ لأنه قال: كلما شربت، عن كل سيجارة، نقول له: صم خمسة أيام، وهذا معناه أنه يتكرر عليه النذر كلما تناول السيجارة، وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث.

فيلزمه صيام خمسة أيام عن كل سيجارة كما نذر.

***

سؤال: نذرت صيام شهر لله تعالى، ولكن لم أحدد أي شهر، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يومًا متفرقة أم لا؟

الجواب: من نذر صوم شهر وأطلق، قد ذكر الفقهاء أنه يخير بين أمرين، إما أن يصوم شهرًا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يومًا لأن هذا مسمى الشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>