(قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٥) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (٢/٣٣٩)(٤/٣٧٦) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٣) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٧-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.
قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ ... }[النساء: ١٧٦] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٢) والطحاوي في