"شرح معاني الآثار": (٤/٣٩٣ - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين.
وأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من طريق ضعيف عند الطحاوي:(٤/٣٩٣) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين.
وابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٧٢-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت.
ومحمد بن سالم ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/٣٩٣) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذاً.