للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه.

وإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد.

وأخرجه سعيد: (٣/١/٧٩) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة.

وإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٧، ٢٧٨) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الله بنحوه.

ولم يذكر مسروقاً فيه، وذلك نهْجٌ يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاط شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه عليه بنفسه.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٤٢٦، ٤٢٧) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود ... وفيه: كانا -أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئاً.

وأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه.

<<  <   >  >>