للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/٧٥) :

(أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى.

قال في الإرواء (٦/١٤٥) :

(لم أقف عليه) انتهى.

قلت:

هما أثران عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه:

أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات:

فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٤/٣٣٥) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٧) وابن جرير في "التفسير": (٨/٤٠ - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله عز وجل: {فَإِنْ ... }

<<  <   >  >>