[النساء: ١١] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به.
وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (٦/١٢٢، ١٢٣) قبل هذا الموضع.
وأما رأيه في العول:
فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٤٥، ١٤٦) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (٢/٨٥٥ - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٨٢) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦٣ - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها.
وهذا لفظ الدارمي.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٦١ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦٣) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد:(٣/١/٦١) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (٩/٢٦٣، ٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.