مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٤٣٤) من طريق حجاج عن عمرو به مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (١/٢٠٥-ط. بولاق) و"المسند": (٧٤) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٥/٤٩) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم.
وإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك علياً.
وأورد العلامة الألباني في "الإرواء": (١/١٧٧) الأثر بالطريق الأولى في غير هذا الموضع عقب حديث، مستدلاً به على استحباب الغسل ليوم الجمعة.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة:(٤/٦٨) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.