للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى مواليه وما بقي فلعصبته.

وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٩٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني: ١٠/٣٣١) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله.

وإسناده لا بأس به.

وأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١٠) ومن طريقه ابن حزم: (٩/ ٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.

وإسناده منقطع.

وقال ابن حزم (٩/٢٣٩) : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى.

وهو منقطع أيضاً.

وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.

<<  <   >  >>