فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٢٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له _ يعني الشعبي _: إن شريحاً كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه _ يعني إذا مات المكاتَب _ ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد الله.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الثوري في "الفرائض": (٤٦) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيداً فيه.
وأخرجه البيهقي أيضاً:(١٠/٣٣١) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا مات المكاتَب وترك مالاً قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي.
ومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث.
وأخرجه عن زيد عبد الرزاق:(٨/٣٩٤) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد.