للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١٦١) :

(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.

وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا خيار لها على الحر.

وإسناده صحيح.

وأما قول ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (١٠/١٥٣-ط. المنيرية) :

(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.

أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.

<<  <   >  >>