(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢١) .
وأما أثر حفصة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٣) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٩، ١٢٣ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٦٩، ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥١، ٢٥٢) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً.
وإسناده صحيح عن زبراء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٢) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.