(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع:(٢/١٦٤) وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .
وأما أثر ابن عمر: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني:(٣/٢٦٧) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.
وهذا اللفظ للدارقطني.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٧٥) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور:(٣/١/٢٤٦، ٢٤٧) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق:(٦/٢٤٣) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٧٥) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.