للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١٦٣) :

(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (٢/١٦٤) وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .

وأما أثر ابن عمر: فينظر.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.

وهذا اللفظ للدارقطني.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٧٥) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٤٦، ٢٤٧) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٧٥) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.

<<  <   >  >>