(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.
خرج في "الإرواء": (٦/٣٥٦، ٣٥٧) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (٣٢٨) والدارقطني: (٣/٣٠٧) والبيهقي: (٧/٢٥٦) وعبد الرزاق: (٦/٢٨٦، ٢٨٧) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (٤/٢٣٤، ٢٣٥) والخطابي في "غريبه": (٢/٣٧١) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٧/٢١٧ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥٥) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.