(فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه سحنون في "المدونة": (٥/٣٣٤) وابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٤٧-ط. المنيرية) من طريق مالك والليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٣ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (٧/٣١)(٧/٢٥٥ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٥٧) ، عن مالك به بلفظ: لكل مطلقة متعة إلا التي تُطَلَّق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها.
وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأخرجه عبد الرزاق:(٧/٦٨، ٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٥٤) والطبري في "التفسير": (٢/٥٣٢، ٥٣٣) من طرق عن نافع به بنحوه.