قال: قد قبلت، فقال عثمان رضي الله عنه: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان رضي الله عنه، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب.
وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث، وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات، وهو سيئ الحفظ له منكرات وأفراد يخالف فيها الثقات، منها ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (١/٩٤) والبزار في "مسنده": (٢/٢٤٥) وغيرهما من حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب.
وقد خالف في ذلك الثقات، والصحيح ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٥، ٣١٦) قال مالك: عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.