( ... كان _ أي الخلع _ فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما) انتهى.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٣٧ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.
هكذا مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (٢٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٦) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٤ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٢) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال _ يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول: {اَلطَّلاَقُ ... } _ إلى قوله _ {أَنْ ... }[البقرة: ٢٢٩]