للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/٢٥٥) :

(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.

أما أثر عمر:

فخرجه الألباني في "الإرواء": (٧/٢٠٧، ٢٠٨) آل الشيخ في "التكميل": (١٥٢) .

وأما أثر عثمان:

فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي الله عنها.

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (٧/٣٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٦) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.

وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (٨/٤٧١) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٩٢) ومن طريقه البيهقي في "

<<  <   >  >>