الكبرى": (٧/٤٣٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٨٠ - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي:(٧/٤٣٦) وعبد الرزاق: (٧/٣١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٧) والطحاوي: (٣/٨٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٢١٧ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٠٢) ومن طريقه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣١) وعنه الطحاوي: (٣/٨٠) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.
وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٣٦) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٥٨ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٧/٣٢، ٣٣) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٣٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٨٥) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه