فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٤١) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (٣/٢٠٧) وابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة:(٥/٤٨٠) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه.
وأخرجه عبد الرزاق:(١٠/٢٤٠) وابن أبي شيبة: (٥/٤٧٩) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.
وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.
وأسانيدها صحيحة.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/٢٦٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.
وأخرجه عبد الرزاق:(١٠/٢٣٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٤) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما.
وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٩٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١١/١٦٥) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة