إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
وأخرجه الطبري في "التفسير": (١٨/٦٦-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (٨/٢٤٥) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ ... }[النور: ٢] ؟!. قال: أنا أقتلها.
ولم يقل ابن جرير:(خفف) .
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير:(١٨/٦٦) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٤٩١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.