(أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري) انتهى. يعني أخذ ما فضل على القبضة من اللحية.
أخرجه البخاري:(٧/٥٦-ط. العامرة) والبيهقي في "شُعب الإيمان": (١١/٤٠٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٢٥، ٢٢٦) وابن سعد في "الطبقات": (٤/١٧٨) وغيرهم من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه.
وأخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم ولم يذكروا فعل ابن عمر.
وأخرجه أبو داود في "سننه": (٢/٧٦٥) والنسائي في "الكبرى": (٢/٢٥٥)(٦/٨٢) وفي "عمل اليوم والليلة": (٢٦٨، ٢٦٩) والحاكم في "المستدرك": (١/٤٢٢) وغيرهم من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقَفَّع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف.
ومروان بن سالم المقفَّع بقاف ثم فاء وقيل العكس وثقة ابن حبان كما في "الثقات": (٥/٤٢٤) ، وفيه جهالة. وليس له في "السنن" غير هذا الموضع، وفيه زيادة مرفوعة.
قال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراجه في "سننه": (٢/١٨٥) :