(روي عنه - يعني ابن عباس -: أنه لا حج له ولا صلاة) انتهى. يعني من لم يختتن.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن": (٢/٢٣٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢١) من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الخلال من طريق سالم بن العلاء المرادي عن عمرو ابن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأَقْلَف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته.
وأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الخلال (٢) من طريق سالم بن العلاء به بلفظ: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف.
ورجاله ثقات إلا سالم بن العلاء المرادي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم:(يكتب حديثه) ، يعني أنه لا يحتج به فيما انفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو مُقِل الرواية.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٤٨٣) ومن طريقه الخطابي في "الغريب": (٢/٤٨٠) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغْرَلِ ويقول: لا تجوز شهادته ولا