إن لفظ النكاح يطلق على الوطء – الجماع – ويطلق على العقد الذي يتم بين الزوجين – الرجل والمرأة – بأربعة شروط وهي:
الولي، وهو أبو الزوجة، أو الوصي، أو الأقرب فالأقرب أو القاضي إذ هو ولي من لا ولي لها، والشاهدان، وصيغة العقد، والمهر أي الصداق، فهذه الشروط الأربعة تعتبر كالأركان للنكاح متى سقط ركن منها فسد النكاح وبطل ولكل ركن من هذه الأركان الأربعة شروط وبيانها كالآتي:
١. شروط الولي وهي أن يكون أهلا للولاية وذلك بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً حراً، وأن يستأ مرها الولي أي يطلب أمرها إن كانت ثيبا فإن وافقت فبها ونعمت وإن لم توافق فلها ذلك، ولا يتم العقد إذنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطاء:"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها".