١. الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه، الجمهور على وقوعه، وخلاف الجمهور لا يرى وقوع طلاق فيه، وكذلك الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة.
٢. الطلاق بتكرار لفظ كأن يقول: أنت طالق طقال طقال، الجمهور على وقوعه ثلاثا إن نوى ذلك وخلاف الجمهور على انه طلقة واحدة رجعية.
٣. الطلاق في حال الغضب يقع إن كان المطلق واعيا عالما بما يقول، وإن كان لشدة غضبه غير واع ولا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق عند كافة أهل العلم خلفا وسلفا، لحديث صحيح:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاف".
٤. الحلف بالطلاق كأن يقول بالطلاق لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، فهذا لا يلزمه طلاق، لأن حلف بغير الله تعالى.
٥. نية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نطق أو كتب على ورقة.
٦. من قال علي بالطلاق إن فعلت كذا أو إذا لم أفعل كذا، فإن حنث فالجمهور أن عليه الطلاق وتطلق زوجته، خلاف الجمهور يرى عليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته.