١. الوجوب وهو أن يؤالي الرجل من زوجته، أي يحلف أن لا يطأها وتمض عليه أربعة أشهر ولم يطأ في هذه الحال يجب عليه الطلاق لقول الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ١.
٢. الندب: وهو أن يشتد الخلاف بين الزوجين وتطول مدته، فيستحب الطلاق لهما.
٣. الجواز: وهو أن توجد حال تقتضي الطلاق كدفع بعض الضرر أو جلب بعض النفع لأحد الزوجين، فيجوز الطلاق لهما.
٤. الحرمة: وهو أن يكون الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته ويخاف بشدة على نفسه أن يقع في الزنى فيحرم عليه الطلاق.
٥. الكراهة: وهي أن يكون بين الزوجين وئام وصلاح وكل وحد منهم قائم بحقوق صاحبه في هذه الحال يكره الطلاق لهما.