وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الْفَضَائِل ثَنَا مُحَمَّد بن بشر ثَنَا مسعر عَن مُوسَى بن أبي كثير عَن مُجَاهِد فَذكره مُرْسلا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ مُرْسلا
وَمن طَرِيق الطَّبَرِيّ رَوَاهُ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول لَهُ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله هَذَا حَدِيث يرويهِ مسعر وَاخْتلف عَنهُ فَرَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَنهُ عَن مُوسَى بن أبي كثير عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة وَغَيره يرويهِ عَن مسعر عَن مُوسَى عَن مُجَاهِد مُرْسلا وَالصَّوَاب الْمُرْسل انْتَهَى
وَرَوَى الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره حَدثنَا عَمْرو بن عَلّي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا المَسْعُودِيّ ثَنَا أَبُو نهشل عَن أبي وَائِل عَن ابْن مَسْعُود قَالَ أَمر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالحجاب فَقَالَت زَيْنَب يَا بن الْخطاب إِنَّك لَتَغَار علينا وَالْوَحي ينزل فِي بُيُوتنَا فَأنْزل الله تَعَالَى (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعا فَسْأَلُوهُنَّ من وَرَاء حجاب) الْآيَة
حَدثنِي أَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي ثَنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث ثَنَا همام ثَنَا عَطاء بن السَّائِب عَن أبي وَائِل بِهِ
وَرَوَى الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث أبي أُسَامَة عَن مُجَاهِد عَن الشّعبِيّ قَالَ مر عمر عَلَى نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهن مَعَ نسَاء فِي الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُنَّ احْتَجِبْنَ فَإِن لَكِن عَلَى النِّسَاء فضلا كَمَا أَن لزوجكن عَلَى الرِّجَال فضلا فَلم يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرا حَتَّى أمروا بالحجاب انْتَهَى
١٠٣٧ - قَوْله
وَذكر أَن بَعضهم قَالَ أننهى أَن نُكَلِّم بَنَات عمنَا إِلَّا من وَرَاء حجاب لَئِن مَاتَ مُحَمَّد لأَتَزَوَّجَن فُلَانَة فَأعْلم الله أَن ذَلِك محرم
قلت قَالَ الطَّيِّبِيّ ذكر الْبَغَوِيّ أَن هَذَا الْقَائِل هُوَ طَلْحَة بن عبيد الله وَفِي رِوَايَة بدل فُلَانَة عَائِشَة انْتَهَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute